[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_empty_space][vc_column_text]
📘 القانون الداخلي للمؤسسة
مدرسة تايمنت الخاصة
SARL TAIMOUNT – 41 Rue 16 Novembre Agdal – Rabat
الهاتف : 0537 67 02 54 | الفاكس : 0537 67 04 82
البريد الإلكتروني : taimountecole@yahoo.fr | الموقع : www.ecoletaimount.ma
رقم الترخيص : 36/97 – سنة 1997
الديباجة
يستند القانون الداخلي للمؤسسة في مرجعياته على مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 00.06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي
والتي تنص على وجوب توفر كل مؤسسة خصوصية على نظام داخلي يتضمن القواعد العامة لسير المؤسسة بمختلف مرافقها،
كما يستند إلى المقتضيات التي جاءت بها المذكرة الوزارية رقم 78 الصادرة في 24 يونيو 2003
بشأن النظام الداخلي بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وهي المقتضيات التي أكدها دفتر التحملات
الخاص بفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي في بابه الثالث،
البند الخامس عشر.
ويندرج وضعه في إطار إرساء علاقة واضحة بين المؤسسة والتلميذ(ة) والأسرة
وذلك بغاية تحقيق الأهداف المسطرة خدمة للتلميذ(ة).
الفصل الأول: تنظيم الدراسة والزمن المدرسي
المادة 1 : التسجيل وإعادة التسجيل
- لكل تلميذ(ة) الحق في التسجيل بالمؤسسة شريطة استيفائه شروط التمدرس وإدلائه بالوثائق اللازمة في الآجال المحددة؛ وتوفر مقاعد شاغرة بالمؤسسة.
- تنطلق عملية التسجيل ابتداء من شهر مارس من السنة التي تسبق السنة الدراسية المعنية.
- يعتبر طلب إعادة التسجيل شرطا ضروريا لضمان مقعد بالمؤسسة خلال الموسم الموالي، وتنطلق عملية إعادة التسجيل يوم 10 فبراير وتنتهي يوم 10 مارس.
- ابتداء من 11 مارس يعتبر التلاميذ غير المسجلين مغادرين رسميا.
- تحدد الإدارة رسوم التسجيل والتأمين والتمدرس والنقل للموسم الدراسي الموالي.
- تؤدى واجبات التسجيل والتأمين دفعة واحدة عند التسجيل أو إعادة التسجيل، ولا يمكن استرجاعها في حالة المغادرة.
- تؤدى رسوم التمدرس والنقل والمطعم مسبقا قبل الخامس من كل شهر، وتؤدى رسوم شهر يونيو مسبقا مع رسوم شهر أبريل.
- في حالة الامتناع عن الأداء، يفصل التلميذ مباشرة.
- كل توقف للدراسة بسبب العطل أو الحالات المرضية لا يعفي ولي الأمر من أداء الرسوم المدرسية.
- تسلم لكل تلميذ(ة) بطاقة مدرسية تحمل صورته وتتضمن معلومات عامة عنه.
المادة 2 : أوقات الدراسة وخدمة المداومة
أوقات الدراسة:
- بالنسبة للروض والحضانة: من الإثنين إلى الجمعة من 8h30 إلى 16h00، ويوم الأربعاء من 8h30 إلى 12h15.
- بالنسبة للأقسام الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث): من الإثنين إلى الجمعة من 8h30 إلى 16h00، ويوم الأربعاء من 8h30 إلى 12h30.
- بالنسبة للأقسام الابتدائية (الرابع، الخامس، السادس): من الإثنين إلى الجمعة من 8h30 إلى 16h15، ويوم الأربعاء من 8h30 إلى 12h30.
- تفتح المؤسسة أبوابها قبل بداية الدراسة بنصف ساعة لاستقبال التلاميذ.
خدمة المداومة:
- توفر المؤسسة خدمة مداومة مؤدى عنها:
- بالنسبة للروض والحضانة: صباحا على الساعة 7h45 ومساء من 16h00 إلى 17h30.
- بالنسبة للأقسام الابتدائية: تنتهي على الساعة 17h15.
- تُبرمج المؤسسة أنشطة موازية يوم الأربعاء من الساعة 13h00 إلى 16h00.
- خدمة المداومة متاحة فقط للتلاميذ المسجلين فيها.
المادة 3 : العطل المدرسية
تطبق المؤسسة العطل الرسمية تبعا لمقرر تنظيم السنة الدراسية الصادر عن الوزارة الوصية.
المادة 4 : التأخر والغياب
- على كل تلميذ(ة) متغيب أن يبرر غيابه لتمكينه من استئناف الدراسة.
- إذا تجاوز الغياب يومين، تُشعر الإدارة الأسرة ولا يُسمح بالعودة إلا بحضور ولي الأمر.
- يجب الإدلاء بشهادة طبية في حالة الغياب الصحي.
- لا يُقبل التلميذ بعد تأخره عن موعد الدخول إلا بورقة إذن.
- عند تكرار التأخر ثلاث مرات متتالية، لا يُسمح له بالدخول إلا بحضور ولي أمره.
- تشعر الإدارة الآباء بجميع حالات التأخر والغياب.
الفصل الثاني: المقررات المدرسية
المادة 5 : المقررات المدرسية
- تلتزم المؤسسة بتطبيق البرامج والمناهج والمقررات الدراسية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية.
المادة 6 : الكتب التكميلية و الاختيارية
- تعمل المؤسسة على اقتراح كتب مكملة واختيارية، وذلك بعد المصادقة عليها من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
الفصل الثالث: الخدمات و الأنشطة التربوية
المادة 7 : خدمة النقل المدرسي
- توفر المؤسسة خدمة النقل المدرسي، وذلك في حدود الإمكانات المتوفرة لديها.
- تحدد الإدارة عند بداية كل سنة دراسية نقط مرور سيارات النقل المدرسي والتوقيت الافتراضي لهذا المرور.
- كما يجب على التلاميذ المستفيدين من النقل المدرسي:
- احترام السائق والمساعدة والتلاميذ المرافقين.
- الالتزام بالوقوف في المكان والوقت المعينين من طرف الإدارة.
- الالتزام بالجلوس في الأماكن المحددة.
- الحفاظ على نظافة الحافلة.
- عدم فتح النوافذ أو القيام بحركات غير لائقة أو التلفظ بألفاظ غير أخلاقية أو رمي أي شيء من النوافذ.
- هذا، ويمكن للمؤسسة توقيف التلاميذ من الاستفادة من خدمات النقل المدرسي إذا سجلت في حقهم مخالفات متكررة داخل الحافلة.
المادة 8 : خدمة الإطعام المدرسي
- تعمل المؤسسة على توفير خدمة قارة للإطعام المدرسي.
المادة 9 : خدمة التأمين المدرسي
- يعتبر التلميذ(ة) مؤمنا داخل المؤسسة، وخلال وجوده بسيارات النقل المدرسي الخاصة بالمؤسسة، وأثناء الخرجات التربوية والرحلات التي تنظمها.
- في حالة وقوع أي حادثة يوجه التلميذ(ة) إلى مصحة الأمم المتحدة، ويستفيد من كافة الضمانات المنصوص عليها في عقد التأمين.
المادة 10 : الخدمات الإدارية
- يتم تسليم الشهادات المدرسية وشهادات المغادرة وفق المسطرة المعمول بها.
- تسلم لولي أمر كل تلميذ(ة) مسجل بصفة رسمية شهادة مدرسية أو شهادة مغادرة، بطلب منه، ويشار فيها إلى جميع المعلومات المتعلقة بالتلميذ(ة)، وذلك بعد المصادقة عليها من لدن الإدارة الوصية حسب المسطرة المعمول بها.
- في حالة انتقال التلميذ(ة) ترسل المؤسسة ملفه(ا) إلى المؤسسة المستقبلة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تسليم شهادة المغادرة.
المادة 11 : الأنشطة التربوية
- تعمل إدارة المؤسسة على تدعيم الفعل التربوي بأنشطة ثقافية ورياضية وفنية متنوعة.
- يتم إشراك التلاميذ وممثليهم في إعداد البرامج الشهرية والدورية لهذه الأنشطة.
المادة 12 : حقوق التلميذ(ة)
- يحق لجميع التلاميذ التعرف في بداية السنة الدراسية على نظام الدراسة ونظام الامتحانات والمراقبة المستمرة.
- لجميع التلاميذ الحق في:
- التعلم واكتساب القيم والمعارف والمهارات.
- حرية التفكير والتعبير.
- المساواة، وتكافؤ الفرص، مع التمتع بحق إبراز المميزات الخاصة في إطار الحقوق الجماعية المتكافئة.
- الإشراك – عبر ممثلين – بصورة فعالة في كل ما من شأنه أن يدعم العمل التربوي والتعليمي للمؤسسة، من أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وغيرها.
المادة 13 : واجبات التلميذ(ة)
- يلتزم جميع التلاميذ ب:
- تحية العلم الوطني وفق ما تنص عليه المذكرة رقم 18 الصادرة في 6 مارس 2006.
- احترام أوقات الدخول إلى المؤسسة والخروج منها.
- حضور جميع المواد الدراسية المقررة.
- الاجتهاد والتحصيل، وأداء الواجبات الدراسية على أحسن وجه، واجتياز الامتحانات والاختبارات التقويمية، وفروض المراقبة المستمرة بانتظام وجدية ونزاهة.
- إحضار جميع الكتب والأدوات واللوازم المدرسية الضرورية.
- الامتناع عن استعمال الهاتف النقال والأجهزة السمعية الإلكترونية الخاصة داخل المؤسسة.
- الامتناع عن إحضار كل ما من شأنه أن يلحق ضررا به أو بزملائه من مواد خطيرة أو سامة أو حادة، أو مجلات أو منشورات أو أشرطة أو أقراص أو صور مخلة بالآداب العامة.
- الامتناع عن إحضار أشياء ثمينة، أو مبالغ هامة من النقود.
- عدم التدخين أو تعاطي أي مادة ممنوعة أو تداولها داخل المؤسسة.
- عدم مغادرة المؤسسة خلال فترة تناول وجبة الغداء إلا بالتزام موقع من طرف ولي أمر التلميذ(ة).
- العناية بالتجهيزات والمعدات والمراجع والكتب وكل ممتلكات المؤسسة، وفي حالة إتلافها يتحمل الآباء كامل المسؤولية.
- العمل على ترسيخ روح التسامح والتعامل البناء، والابتعاد عن كل مظاهر العنف أو الفوضى.
- احترام جميع أطر المؤسسة.
- احترام السير العادي بالمؤسسة، وفي حالة قيام التلميذ(ة) بأي عنف اتجاه أصدقائه، أو التلفظ بكلام غير لائق… يوجه له إنذار أول، ثان وثالث وقد يصل الأمر إلى غاية الطرد من المؤسسة.
- كما يلتزم التلاميذ ب:
- الاعتناء بنظافة أجسامهم وملابسهم، وبارتداء ملابس تليق بالمؤسسة التربوية.
- تحتفظ المؤسسة بحق رفض أي لباس غير لائق (شفاف – مثير …)، بالإضافة إلى قصات الشعر وألوانه وصباغات الأظافر غير اللائقة.
المادة 14 : ضمانات التلميذ(ة)
- في حالة تعرض التلميذ(ة) لحادثة مدرسية:
- يستفيد من كافة الضمانات المنصوص عليها في عقد التأمين.
- تتولى المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة في الموضوع.
- تقوم إدارة المؤسسة بإخبار أسرة التلميذ(ة) بالحادثة المدرسية في حينه.
- تقوم المؤسسة بتوجيه التلميذ(ة) إلى مصحة الأمم المتحدة المتعاقد معها إذا استدعت طبيعة الحادثة المدرسية ذلك.
المادة 15 : الاتصال والتواصل بين المؤسسة وأسر التلاميذ
- تسهر المؤسسة على تنظيم لقاءات مع أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ، حسب برنامج سنوي أو كلما استدعى الأمر ذلك.
- يعتبر حضور أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ للقاءات العامة المبرمجة من طرف المؤسسة إلزاميا، وكذا في حالة استدعائهم بشكل خاص من طرف الإدارة بخصوص أمور تهم أبناءهم.
- يمكن لأسرة التلميذ(ة)، بتنسيق مع إدارة المؤسسة وبإذن منها، الاتصال بالمدرسات والمدرسين بالفضاء المخصص لذلك بالمؤسسة وذلك خارج أوقات العمل.
- على أسرة التلميذ(ة) إخبار الإدارة بكل تغيير يخص الوضعية الأسرية والعناوين وأرقام الهاتف.
المادة 16 : إدارة المؤسسة
- يرأس المؤسسة مدير(ة) يساعده في ذلك طاقم إداري وتربوي منظم في إطار مصالح إدارية وتربوية متخصصة.
- يرأس مدير(ة) المؤسسة المجلس التربوي والمجالس التعليمية ومجالس الأقسام.
المادة 17 : مجالس المؤسسة
- تضم المؤسسة المجالس التالية:
- المجلس التربوي:
- يعد المشاريع التربوية ويبدي رأيه في نظام التقويم والأنشطة الموازية.
- المجالس التعليمية:
- تهتم بدراسة سبل تطوير مادة التخصص وتحديد حاجياتها التربوية.
- تعالج المشاكل التي تعترض تطبيق المناهج الرسمية المقررة من الإدارة الوصية.
- مجالس الأقسام:
- تهتم بنتائج التلاميذ وتتتبع سيرورة التدريس وتستثمرها قصد تطويرها.
- تنظم عمليات الدعم.
- تتخذ قرارات الانتقال إلى المستويات الموالية أو السماح بالتكرار بناء على النتائج المحصل عليها.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
